صدر بالجريدة الرسمية في العدد الاخير، تعديل القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يهم القانون 32.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01، و الذي بموجبه يمنح للسلطات القضائية حق اتخاذ إجراءات تحفظية لعقل العقارات، وبالتالي منع التصرف فيها حين تكون موضوع تزوير أو استيلاء.و كان الملك محمد السادس قد وجه رسالة لوزير العدل سنة 2016 قصد لتصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير التي ارتفعت وتيرتها كثيراً.و في حالة ما تعلق الامر بجريمة تمس حق الملكية العقارية، يحق لوكيل الملك التقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر عقل العقار في إطار الأوامر المبنية على طلب، و الثي تقبل الطعن بالإستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ، ولا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن.التعديل جاء بعد تفشي ظاهرة الاستيلاء آعتمادا على الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، خصوصاً تلك التي يكون محلها عقارها.









