صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، وهو المشروع الذي يأتي لملء الفراغ التشريعي الذي يشوب القوانين ذات الصلة بالتلوث البحري.
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي ينتظر إحالته على مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية، إلى وضع مقتضيات زجرية في ما يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن وإدماج التشريعات الدولية المصادق عليها في مجال مكافحة التلوث في القوانين الوطنية، وكذا الحفاظ على الرصيد السمكي وحماية المحيط والنظم البيئية البحرية بالمغرب.
ومن بين العقوبات الزجرية التي نص عليها المشروع، أنه “يعاقب بغرامة من 50 ألفا إلى 150 ألف درهم، كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة يقوم بقذف المقذوفات التي تحتوي على كميات من المواد الكيميائية أو مركزاتها أو مواد أخرى خطرة على الوسط البحري”.
وتتراوح العقوبة بين ثلاث وخمس سنوات حبسا وغرامة من 15 مليونا إلى 45 مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، “إذا كان مرتكب المخالفة قبطانا أو مسؤولا على متن سفينة صهريجية تقل حمولتها الإجمالية عن 150 وحدة السعة أو أي سفينة أخرى تقل حمولتها الإجمالية عن 400 وحدة السعة تكون آلة الدفع فيها ذات قوة منشأة تفوق 150 کيلوواط”.









