أصوات نيوز/
أكد وزير الداخلية، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يضمن لممثلي لوائح الترشيح حق الحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، سواء تلك المنجزة على مستوى مكاتب التصويت أو المكاتب المركزية أو لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وكذا لجان الإحصاء الجهوية.
وتأتي هذه الدورية في إطار الاستعداد للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، حيث ذكّرت وزارة الداخلية بمختلف الضمانات القانونية الممنوحة لممثلي لوائح الترشيح خلال مراحل التصويت وفرز الأصوات وإحصائها.
وأوضح وزير الداخلية أن القانون يخول لممثلي اللوائح مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بشكل مستمر، مع حقهم في طلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الملاحظات التي قد يبدونها بشأن هذه العمليات، فضلاً عن حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء المحلية والجهوية.
كما شددت الدورية على أن ممثلي لوائح الترشيح لهم الحق في الحصول على نسخة من محاضر مختلف العمليات الانتخابية، مع التأكيد على أن هذه النسخ تتمتع بنفس الحجية القانونية للمحاضر الأصلية.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء إلى إعداد نسخ مطابقة للأصول فور تحرير النظائر الأصلية لمحاضر العمليات الانتخابية، وذلك بعدد مماثل لعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء إنجاز العمليات.
وألزمت الدورية المسؤولين المعنيين بتسليم هذه النسخ إلى ممثلي اللوائح بشكل فوري، مقابل إشهاد، بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب واللجان المختصة.
وفي إطار ضمان احترام هذا الحق، ذكّرت وزارة الداخلية بالمقتضيات الزجرية التي يتضمنها القانون التنظيمي رقم 27.11، إذ تجرّم المادة 57 منه الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضراً بقاعة التصويت أثناء إعداد النسخ وتسليمها.
وتنص المادة المذكورة على معاقبة رئيس مكتب التصويت الممتنع عن تسليم نسخة من المحضر بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ومن جهة أخرى، ينص القانون التنظيمي نفسه، وفق المادة 86، على حق كل مترشحة أو مترشح معني في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو ولاية الجهة، لمدة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضع هذه المحاضر، وخلال أوقات العمل الرسمية.
كما يتيح القانون للمترشحة أو المترشح الذي تم الطعن في انتخابه حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها، خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفي الأماكن المحددة قانونا.










