أصوات نيوز الجريدة المغربية الالكترونية
لا نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار وطنية
  • جهات
  • أخبار الصحراء
  • أنشطة ملكية
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • حوادث وقضايا
  • رياضة
  • دولية
  • دين ودنيا
  • فن وثقافة
  • كتاب وآراء
  • أصوات نيوز TV
  • منوعات
  • الرئيسية
  • أخبار وطنية
  • جهات
  • أخبار الصحراء
  • أنشطة ملكية
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • حوادث وقضايا
  • رياضة
  • دولية
  • دين ودنيا
  • فن وثقافة
  • كتاب وآراء
  • أصوات نيوز TV
  • منوعات
لا نتائج
مشاهدة جميع النتائج
أصوات نيوز الجريدة المغربية الالكترونية
لا نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار وطنية
  • جهات
  • أخبار الصحراء
  • أنشطة ملكية
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • حوادث وقضايا
  • رياضة
  • دولية
  • دين ودنيا
  • فن وثقافة
  • كتاب وآراء
  • أصوات نيوز TV
  • منوعات

إطلاق النار بين حبر القانون و مطرقة القضاء.. قضية دركي برشيد ،التفاااصيل

إطلاق النار بين حبر القانون و مطرقة القضاء.. قضية دركي برشيد ،التفاااصيل
Share on FacebookShare on Twitter

 
على متن طريق جماعة جاقمة بدائرة الكارة ، اعترض ثلاتة أشخاص طريق سيدة على متن سيارتها الخاصة ، وأخرجاها بالقوة هي وابنها ذو الست سنوات سالبين سيارتها وابنها الرضيع الذي لم يتجاوز الستة أشهر .
من البديهي أن يتدخل عناصر الدرك لردع خطر الجناة ، ألا أن أحد المعتدين هدد بالسلاح الأبيض وعرض حياة الرضيع والدركيين لخطر عارم ،حسب ما ثم إعلانه في بيانات المجتمع المدني بالمنطقة مما دفع بإطلاق رصاصة أولى تحذيرية ورصاصة ثانية  استقرت في بطن الجاني على ما يحكى من طرف رقيب أول للدرك  ” ع. ع” ؛ لحدود الساعة هذه هي المعلومات المتوفرة لذينا في غضون امتناع سرية  الدرك ببرشيد مكان الواقع الإدلاء لنا بأدنى تصريح أو توضيح رغم كل الجهود و الإتصالات التي قمنا بها إبتداءا من القيادة العليا إلى القيادة الجهوية . هنا يطرح السؤال في قانون الحق الوصول إلى المعلومة الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهور، و كذا لغة التواصل داخل الإدارات العمومية ،  إذ من منبرنا هذا نحيي بقوة مصالح التواصل التابعة لولايات الأمن الوطني  التابعة  للمديرية العامة للأمن الوطني برئاسة عبد اللطيف الحموشي ، و التي  تفتح أبوابها و هواتفها في وجه الصحافة الوطنية طبعا في نطاق ما يسمح به القانون و ما تسمح به ظروف وملابسات القضايا دون المس طبعا بسرية التحقيقات و ما إلى ذلك،
و بالرجوع إلى الموضوع حيث أثار الحاذث حفيظة عدد من الهيئات المدنية الفاعلة بالمدينة  التي اعلنت تضامنا الكامل  على شاكلة بيانات باسمها لصالح الدركي الذي قام بواجبه المهني لذرء الخطر  و حماية المواطنين و حماية نفسه و زملائه و  طالبت  حسب نفس البيانات بترقيته ، وتشجيع العناصر الدركية على الوقوف في وجه المجرمين و المخالفين للقانون بكل حزم و مسؤولية و ضمان كل الامكانيات المعنوية و المادية لذلك خاصة على محاربة جرائم الطفولة وهتك العرض ، من خلال تدعيم الإمكانيات الملحة لردع الجريمة وآداء الواجب الوطني . و هو بيتن واضح المعنى بإعتبار القيام بالواجب المهني يستحق التشجيع و ليس التخويف،  
حاذث إطلاق النار من السلاح الوظيفي للدركي جاء على غرار ردع خطر يتراوج مابين الدفاع الشرعي عن السلامة و المصلحة العامة وبين الضرورة التي تستدعي الحفاظ على حياة الجنين ، إلا أن كلاهما يتلتقيان في نقطة ” دفع الخطر الغير المشروع “المنصوص عليه جنائيا .
في إطار النقاش المحتدم حول استعمال السلاح الوظيفي من دونه ، فالقانون يحدد استعماله في لوظيفة قصوى وماسة كما هو الحال للوضعية المشار إليها ، فضلا على وجود حالة للدفاع الشرعي في وقت يجب أن تتجاوز الرصاصة منطقة القفص الصدري أو الرأس إلا أن انعدام مساحة الأمان و هاجس تدارك الخطر قد يحيل المسألة على تفحص النظر القضائي و القانوني بسعة صدر أوفر .
في حوار للخبير الأمني والعميد الممتاز ” محمد أقضيض ” يؤكد من خلال تجربته على أن الأمن يحارب ظاهرة الإجرام ، لذلك تتجلى وظيفة السلاح الذي ينهج استعماله في ظروف قصوى تكشفها ملابسات إطلاق النار ، بيد أن حماية المواطنين والتصدي للجريمة ليس بالأمر الهين مما يستبيح استعمال السلاح وفق شرط مرن وفضفاض يتمثل في “الدفاع الشرعي ” .
فما هو حق ” الدفاع الشرعي ” ؟
يقول هيغل : ” الإعتداء نفي للقانون والدفاع نفي للإعتداء ” ، الأساس لهذا الإستتناء هو تعارض مصلحتين : مصلحة الجاني ومصلحة المجني عليه التي يصطف إلى جانبها المشرع ليبيح بذلك حق الدفاع الشرعي لدرئ خطر يهدد السلامة الجسدية للمعتدى عليه ويخرجها من خانة العقوبات المنصوص عليها في القانون ، غير أن الفقرة الثالتة من الفصل 124 من المادة الجنائية تشترط تناسب الدفاع مع خطورة الإعتداء .
يتحقق شرط الدفاع الشرعي أمام جريمة مكتملة الأركان المادية و المعنوية لتشكل بذلك خطر غير مشروع ، فضلا على وجود خطر حقيقي غير وهمي للتمسك بحق الدفاع الشرعي ، يجب أن يكون الخطر حالا أي على وشك الوقوع ، كل هذه الشروط الجنائية تبرر التصدي للإعتداء سواء أصدر الخطر  من جرائم عمدية أو غير عمدية .
ينص الفصل 125 من المادة الجنائية الذي يقضي : ” تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين :
● القتل  أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز او حائط او مدخل دار او منزل مسكون وملحقاتها
● الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة بالقوة “
وجه الإمتياز أن المشرع يقرر قرينة على توافر حالة الدفاع الشرعي دون ان يقع على عاتق المتهم إتبات توافرها . الدفاع الشرعي من الأسباب التي تبرر الجريمة وتنفي المسؤولية المدنية و الجنائية معا عكس حالة الضرورة التي تقر التعويض ، كما يمكن للمتهم التمسك بحق الدفاع الشرعي في جميع مراحل الدعوى وعلى عاتقه يقع إثبات شروطه .
إذا كانت الدعوى تنطلق بتوافر حالة الدفاع الشرعي فإن القاضي يكون ملزما بالبحث في مدى توافر هذه الحالة من عدمه ولو لم يتمسك المتهم بها ، على سلطة محكمة الموضوع ولمحكمة النقض سلطة مراقبة محكمة الموضوع في النتائج التي تستخلصها من الوقائع الثابتة في الحكم وهل هي مطابقة للقانون أم لا .
 و سنوافيكم بمٱل القضية  في انتظار اي توضيح أو بلاغ رسمي  للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية ،
أصوات نيوز // الرباط  
على متن طريق جماعة جاقمة بدائرة الكارة ، اعترض ثلاتة أشخاص طريق سيدة على متن سيارتها الخاصة ، وأخرجاها بالقوة هي وابنها ذو الست سنوات سالبين سيارتها وابنها الرضيع الذي لم يتجاوز الستة أشهر .
من البديهي أن يتدخل عناصر الدرك لردع خطر الجناة ، ألا أن أحد المعتدين هدد بالسلاح الأبيض وعرض حياة الرضيع والدركيين لخطر عارم ،حسب ما ثم إعلانه في بيانات المجتمع المدني بالمنطقة مما دفع بإطلاق رصاصة أولى تحذيرية ورصاصة ثانية  استقرت في بطن الجاني على ما يحكى من طرف رقيب أول للدرك  ” ع. ع” ؛ لحدود الساعة هذه هي المعلومات المتوفرة لذينا في غضون امتناع سرية  الدرك ببرشيد مكان الواقع الإدلاء لنا بأدنى تصريح أو توضيح رغم كل الجهود و الإتصالات التي قمنا بها إبتداءا من القيادة العليا إلى القيادة الجهوية . هنا يطرح السؤال في قانون الحق الوصول إلى المعلومة الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهور، و كذا لغة التواصل داخل الإدارات العمومية ،  إذ من منبرنا هذا نحيي بقوة مصالح التواصل التابعة لولايات الأمن الوطني  التابعة  للمديرية العامة للأمن الوطني برئاسة عبد اللطيف الحموشي ، و التي  تفتح أبوابها و هواتفها في وجه الصحافة الوطنية طبعا في نطاق ما يسمح به القانون و ما تسمح به ظروف وملابسات القضايا دون المس طبعا بسرية التحقيقات و ما إلى ذلك،
و بالرجوع إلى الموضوع حيث أثار الحاذث حفيظة عدد من الهيئات المدنية الفاعلة بالمدينة  التي اعلنت تضامنا الكامل  على شاكلة بيانات باسمها لصالح الدركي الذي قام بواجبه المهني لذرء الخطر  و حماية المواطنين و حماية نفسه و زملائه و  طالبت  حسب نفس البيانات بترقيته ، وتشجيع العناصر الدركية على الوقوف في وجه المجرمين و المخالفين للقانون بكل حزم و مسؤولية و ضمان كل الامكانيات المعنوية و المادية لذلك خاصة على محاربة جرائم الطفولة وهتك العرض ، من خلال تدعيم الإمكانيات الملحة لردع الجريمة وآداء الواجب الوطني . و هو بيتن واضح المعنى بإعتبار القيام بالواجب المهني يستحق التشجيع و ليس التخويف،  
حاذث إطلاق النار من السلاح الوظيفي للدركي جاء على غرار ردع خطر يتراوج مابين الدفاع الشرعي عن السلامة و المصلحة العامة وبين الضرورة التي تستدعي الحفاظ على حياة الجنين ، إلا أن كلاهما يلتقيان في نقطة ” دفع الخطر الغير المشروع “المنصوص عليه جنائيا .
في إطار النقاش المحتدم حول استعمال السلاح الوظيفي من دونه ، فالقانون يحدد استعماله في لوظيفة قصوى وماسة كما هو الحال للوضعية المشار إليها ، فضلا على وجود حالة للدفاع الشرعي في وقت يجب أن تتجاوز الرصاصة منطقة القفص الصدري أو الرأس إلا أن انعدام مساحة الأمان و هاجس تدارك الخطر قد يحيل المسألة على تفحص النظر القضائي و القانوني بسعة صدر أوفر .
في حوار للخبير الأمني والعميد الممتاز ” محمد أقضيض ” يؤكد من خلال تجربته على أن الأمن يحارب ظاهرة الإجرام ، لذلك تتجلى وظيفة السلاح الذي ينهج استعماله في ظروف قصوى تكشفها ملابسات إطلاق النار ، بيد أن حماية المواطنين والتصدي للجريمة ليس بالأمر الهين مما يستبيح استعمال السلاح وفق شرط مرن وفضفاض يتمثل في “الدفاع الشرعي ” .
فما هو حق ” الدفاع الشرعي ” ؟
يقول هيغل : ” الإعتداء نفي للقانون والدفاع نفي للإعتداء ” ، الأساس لهذا الإستتناء هو تعارض مصلحتين : مصلحة الجاني ومصلحة المجني عليه التي يصطف إلى جانبها المشرع ليبيح بذلك حق الدفاع الشرعي لدرئ خطر يهدد السلامة الجسدية للمعتدى عليه ويخرجها من خانة العقوبات المنصوص عليها في القانون ، غير أن الفقرة الثالتة من الفصل 124 من المادة الجنائية تشترط تناسب الدفاع مع خطورة الإعتداء .
يتحقق شرط الدفاع الشرعي أمام جريمة مكتملة الأركان المادية و المعنوية لتشكل بذلك خطر غير مشروع ، فضلا على وجود خطر حقيقي غير وهمي للتمسك بحق الدفاع الشرعي ، يجب أن يكون الخطر حالا أي على وشك الوقوع ، كل هذه الشروط الجنائية تبرر التصدي للإعتداء سواء أصدر الخطر  من جرائم عمدية أو غير عمدية .
ينص الفصل 125 من المادة الجنائية الذي يقضي : ” تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين :
● القتل  أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز او حائط او مدخل دار او منزل مسكون وملحقاتها
● الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة بالقوة “
وجه الإمتياز أن المشرع يقرر قرينة على توافر حالة الدفاع الشرعي دون ان يقع على عاتق المتهم إتبات توافرها . الدفاع الشرعي من الأسباب التي تبرر الجريمة وتنفي المسؤولية المدنية و الجنائية معا عكس حالة الضرورة التي تقر التعويض ، كما يمكن للمتهم التمسك بحق الدفاع الشرعي في جميع مراحل الدعوى وعلى عاتقه يقع إثبات شروطه .
إذا كانت الدعوى تنطلق بتوافر حالة الدفاع الشرعي فإن القاضي يكون ملزما بالبحث في مدى توافر هذه الحالة من عدمه ولو لم يتمسك المتهم بها ، على سلطة محكمة الموضوع ولمحكمة النقض سلطة مراقبة محكمة الموضوع في النتائج التي تستخلصها من الوقائع الثابتة في الحكم وهل هي مطابقة للقانون أم لا .
 و سنوافيكم بمٱل القضية  في انتظار اي توضيح أو بلاغ رسمي  للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية ،
 

مشاركةغرد

مواضيع ذات صلة

توقيف شخصين بسلا للاشتباه في تورطهما في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية
حوادث وقضايا

توقيف شخصين بسلا للاشتباه في تورطهما في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

يناير 7, 2026
توقيف ثلاثيني للاشتباه في تورطه بقرصنة المكالمات الهاتفية بالناظور
حوادث وقضايا

توقيف ثلاثيني للاشتباه في تورطه بقرصنة المكالمات الهاتفية بالناظور

يناير 7, 2026
مصرع أب وابنته بعد أن جرفتهما السيول بإقليم تارودانت
حوادث وقضايا

مصرع أب وابنته بعد أن جرفتهما السيول بإقليم تارودانت

يناير 7, 2026
الفنان عبد الهادي بلخياط في العناية المركزة بالمستشفى العسكري بالرباط
حوادث وقضايا

الفنان عبد الهادي بلخياط في العناية المركزة بالمستشفى العسكري بالرباط

يناير 6, 2026
حوادث وقضايا

إيداع مادورو وزوجته السجن الفيدرالي في بروكلين

يناير 6, 2026
حوادث وقضايا

أصحاب البذلة السوداء يخوضون إضرابًا وطنيًا احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة

يناير 6, 2026
تحميل المزيد
لا نتائج
مشاهدة جميع النتائج

أحدث المقالات

  • الضرائب تحدد متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية المعتمدة لسنة 2025
  • الكونغرس الأمريكي يحتضن مراسم رسمية نادرة تكريماً للمملكة المغربية بمناسبة 250 سنة من العلاقات الدبلوماسية
  • مسؤولة أممية تشيد بخبرة المغرب في تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى
  • توقيف شخصين بسلا للاشتباه في تورطهما في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية
  • بورصة البيضاء تغلق على أداء سلبي
الضرائب تحدد متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية المعتمدة لسنة 2025

الضرائب تحدد متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية المعتمدة لسنة 2025

يناير 7, 2026
الكونغرس الأمريكي يحتضن مراسم رسمية نادرة تكريماً للمملكة المغربية بمناسبة 250 سنة من العلاقات الدبلوماسية

الكونغرس الأمريكي يحتضن مراسم رسمية نادرة تكريماً للمملكة المغربية بمناسبة 250 سنة من العلاقات الدبلوماسية

يناير 7, 2026
مسؤولة أممية تشيد بخبرة المغرب في تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى

مسؤولة أممية تشيد بخبرة المغرب في تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى

يناير 7, 2026
  • الرئيسية
  • أخبار الصحراء
  • أخبار وطنية
  • أصوات نيوز TV
  • أنشطة ملكية
  • اقتصاد
  • جهات
  • حوادث وقضايا
  • دولية
  • دين ودنيا
  • رياضة
  • الجريدة الورقية
  • للتواصل معنا
  • من نحن
  • هيئة التحرير
  • الجريدة الورقية

مدير النشر : خالد الدامي / جميع الحقوق محفوظة أصوات نيوز © 2024

لا نتائج
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار وطنية
  • جهات
  • أخبار الصحراء
  • أنشطة ملكية
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • حوادث وقضايا
  • رياضة
  • دولية
  • دين ودنيا
  • فن وثقافة
  • كتاب وآراء
  • أصوات نيوز TV
  • منوعات

مدير النشر : خالد الدامي / جميع الحقوق محفوظة أصوات نيوز © 2024