أصوات نيوز//
صدر بالجريدة الرسمية مرسوم يحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، يبدأ العمل به انطلاقا من شتنبر الجاري.
في المقابل، تم تأجيله في القطاع السياحي حتى يناير المقبل.
وحسب المرسوم رقم 2.22.606 الصادر لتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه ابتداء من فاتح شتنبر الحالي، يحدد في 15 درهما و55 سنتيما مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، فيما يعمل بالمبلغ المذكور بالنسبة للقطاع السياحي ابتداء مــن فاتح يناير المقبل.
وابتداء من فاتح شتنبر الحالي، يحدد في 84 درهما و37 سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي وينسخ المرسوم رقم 2.19.424 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، فيما يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا المرسوم تنفيذا للاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن الدفعة الأولى من الزيادات في الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحية.









