أصوات نيوز/
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، على مجموعة من التعديلات المهمة ضمن مشروع قانون مهنة المحاماة، من أبرزها إعفاء أطر هيئة كتابة الضبط من شرط التكوين بالمعهد واجتياز شهادة الكفاءة المهنية لولوج المهنة.
وينص التعديل على استفادة منتدبي القضاء من الدرجة الأولى على الأقل، الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها في القانون أو الشريعة، والمتوفرين على أقدمية لا تقل عن 15 سنة، من هذا الإعفاء، شريطة اجتياز اختبار خاص تحدد شروطه بقرار لوزير العدل.
كما تم الاتفاق على رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة من 45 إلى 50 سنة، مع توسيع قاعدة المستفيدين بإدراج خريجي كليات الشريعة ضمن المؤهلين للالتحاق بمعهد المحاماة.
وشملت التعديلات أيضاً تمديد أجل تقديم طلبات التقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى سنة كاملة بدل ستة أشهر، وتمديد فترة الانقطاع المسموح بها للمحامين الراغبين في العودة إلى المهنة من 12 إلى 15 سنة، إلى جانب تقنين سقف واجبات الانخراط بنص تنظيمي.
وفي الجانب الأكاديمي، تم تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي للترافع أمام المحكمة نفسها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، مع إعادة ضبط مفهوم الشراكة المهنية بين مكاتب المحاماة وحصرها بين مكتبين تابعين لهيئتين مختلفتين.
كما تضمنت التعديلات استبدال عبارة “عرقلة الجلسة” بصيغة أكثر دقة هي “أي فعل من شأنه الإخلال بنظام الجلسة أو تعطيل استمرار أشغالها”، تعزيزاً لضمانات المحاكمة العادلة.
وعلى مستوى الحكامة المالية، تم الاتفاق على إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات للتحقق من قانونية العمليات المالية وسلامتها، مع منع مجالس الهيئات من اقتطاع أي مبالغ من الأموال المودعة بهذا الحساب.
كما همّت التعديلات إعادة هيكلة مجالس الهيئات المهنية عبر اعتماد فئتين انتخابيتين بالتساوي، وتحديد عدد أعضاء المجالس وفق حجم كل هيئة وعدد المسجلين بها.










