المحكمة الدستورية تقرر إعادة النظر في بعض مقتضيات قانون التنظيم القضائي للمملكة، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن النص المعدل من قبل مجلس المستشارين، والذي صادق عليه النواب في قراءة ثانية يتضمن العديد من المواد التي لا تتلاءم مع الدستور. وتتعلق هذه المقتضيات بصلاحيات وتنظيم الإدارة القضائية وسلطة الوصاية.
وأصرت المحكمة على تحديد بعض المبادئ التأسيسية. من ناحية، فإن منح المهام الإدارية والمالية للإدارة القضائية للكاتب العام للمحكمة، الذي يخضع لوصاية وزير العدل، وتحت إشراف مسؤولين قضائيين، لا يشكل انتهاكا لاستقلالية القضاء.
من ناحية أخرى، لا يمكن أن تكون الملفات القضائية موضوعا للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية. ومن هذا المنطلق، اعتبرت المحكمة الدستورية أن مسطرة المصادقة على تعديلات أدخلت على 8 مواد من قانون التنظيم القضائي لا تتلاءم مع الدستور.









